قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 255/25، الصادر بتاريخ 4 غشت 2025 والمنشور اليوم الأربعاء، بعدم مطابقة عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، وذلك بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب، عملا بمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المراجعة همت فقط المواد التي تبين بوضوح عدم انسجامها مع المبادئ الدستورية، مؤكدة على دورها في حماية الحقوق والحريات وضمان سمو الدستور.
ويعد مشروع قانون المسطرة المدنية من النصوص المرجعية الكبرى في مجال التقاضي والإجراءات المدنية، إذ يتضمن 644 مادة موزعة على 11 قسما، تمتد من المبادئ العامة إلى مساطر التنفيذ والرقمنة.
من بين المقتضيات التي اعتبرتها المحكمة غير دستورية:
المادة 17 (الفقرة الأولى): لكونها تمنح النيابة العامة صلاحيات غير محددة بدقة في طلب بطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، بما يمس مبدأ الأمن القضائي.
المادة 84 (الفقرة الرابعة – المقطع الأخير): بسبب الصيغة التي تجيز التسليم بناء على الظن أو التصريح دون تحقق، وما قد يترتب عن ذلك من خلل بالأمن القانوني.
المادة 90 (الفقرة الأخيرة): لغياب ضمانات احترام حقوق الدفاع وحضور الجلسات عن بُعد.
المادتان 107 و364: لمنع الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، في مساس بمبدأ التواجهية.
المادة 288: بسبب إحالة خاطئة على مادة غير معنية، بما يخل بمبدأ وضوح النص.
المادة 339: لعدم تعليل بعض القرارات في مخالفة للفصل 125 من الدستور.
المادتان 408 و410: لتمكين وزير العدل من صلاحيات تمس باستقلال السلطة القضائية.
المادتان 624 و628: لتخويل وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي القضائي، في تعارض مع مبدأ استقلال القضاء.
كما أعلنت المحكمة أن جميع المواد التي تحيل على الفقرة الرابعة من المادة 84 تعتبر بدورها غير دستورية.
وأكد القرار على ضرورة حذف المقتضيات المخالفة قبل اعتماد المشروع، بما يضمن الانسجام مع أحكام الدستور وروحه، ويكرس مبادئ الأمن القضائي وحقوق الدفاع وفصل السلط.