الجريدة الرسمية تصدر مرسوما جديدا يحدد الحد الأدنى للأجور ابتداء من 2026

إدارة النشر1 يناير 2026آخر تحديث :
الجريدة الرسمية تصدر مرسوما جديدا يحدد الحد الأدنى للأجور ابتداء من 2026


صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية مرسوم حكومي جديد يحدد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في كل من النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك ابتداء من سنة 2026، عقب مداولة مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلية.

وحسب المرسوم رقم 2.25.983 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، تم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية في 17 درهما و92 سنتيما، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.

وفي ما يخص النشاطات الفلاحية، نص المرسوم على تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن يوم شغل واحد في 97 درهما و44 سنتيما، على أن يتم العمل به ابتداء من فاتح أبريل 2026.

كما نص المرسوم ذاته على نسخ مقتضيات المرسوم السابق رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025، وذلك ابتداءً من التواريخ المحددة لكل من النشاطات غير الفلاحية والفلاحية، بما يتلاءم مع المبالغ الجديدة المعتمدة.

وأسند المرسوم مهمة تنفيذ هذه الإجراءات إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حيث وقع عليه كل من الوزير الوصي يونس السكوري وبحسو، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن يتم نشره بالجريدة الرسمية والعمل بمقتضياته وفق الآجال المحددة.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة